فصل: ميراث الأبناء من جدهم لأمهم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تنازل الأخوات عن نصيبهن من الميراث:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (8782)
س3: أخواتي الإناث رفضن أخذ نصيبهن من إرثهن في أرض والدي، وقلن لي: نحن مسامحات لك في نصيبنا معك بكل رضى وأمانة، ولكنني أخشى أن يلحقني إثم من ذلك، على الرغم من كل ما قلنه لي، فما هو السبيل وهن مصممات على عدم أخذ أرض ولا قيمة هذه الأرض؟
ج3: إذا كان تنازلهن عن نصيبهن أو رفضهن أخذه عن رضى تام وطيب نفس منهن فلا إثم عليك، وهو حق لمن تنازلن له، وإلا فلا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إذا تنازلت المرأة عن نصيبها من ميراث والدها لإخوتها عن طيب نفس:

السؤال الأول من الفتوى رقم (13586)
س1: رجل توفي والده وله ثلاث إخوة وأختان، ولما جاء أخوهم الكبير ليقسم بينهم الميراث قالت له إحدى أختيه: أنا سامحة في حقي لكم، وأنا لا أعلم هل هي سامحت هذه الأخت في حقها استحياء منها أم سامحت عن طيب نفس؟ ماذا نفعل، هل نقبل منها أم لا؟ وهذا الميراث الذي سامحت فيه هو قطعة أرض بها أشجار تين أو زيتون؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج1: إذا علم أن المرأة سمحت عن نصيبها من ميراث والدها لإخوتها عن طيب نفس فلا بأس بذلك، وإن كانت نفسها لم تطب بذلك دفع إليها نصيبها من الميراث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.من توفي قبل والده:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6514)
س5: أخي الأكبر توفي في شعبان عام 1397هـ، ووالدي توفي في رمضان 1402هـ، فهل أخي المذكور يرث في مال أبي؟ علما أن كلا منهما خلف أولادا وبنات.
ج5: إذا كان الواقع ما ذكر عن وفاة أخيك قبل والده فلا يرث من والده، ولا يرث أولاده من جدهم؟ لحجبهم بأعمامهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.ميراث الأبناء من جدهم لأمهم:

الفتوى رقم (15750)
س: هل يرث الأبناء من تركة جدهم لأمهم التي ماتت في حياة أبيها، وإن كان لهم حق الميراث فما هو نصيبهم؟ علما بأن لهم خالين وثلاث خالات وزوجة لجدهم هذا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا يرث الأبناء من جدهم من جهة الأم شيئا؛ لأنهم من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود صاحب فرض أو تعصيب، ما عدا الزوجين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.هل يرث الأبناء من جدهم لأمهم في حال وفاة الأم؟

الفتوى رقم (19149)
س: أفيد سماحتكم بأنه كان مرفق مع سؤالى سؤال لإحدى الأخوات بجمهورية مصر العربية ونصه كالآتي: توفيت والدتي قبل جدي، فهل لي ميراث مع خالي وخالتى؟
ج: إذا توفيت والدتك قبل جدك وخلف ابنا وبنتا فإن والدتك لا شيء لها؛ لسبقها بالوفاة قبل أبيها، وميراث جدك لابنه وبنته اللذين هما خالك وخالتك، ولا ترثين معهما من جدك؛ لأنك من ذوي الأرحام فلا ترثين مع وجود أصحاب الفروض والعصبات، ما عدا الزوجين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
عضو: عبدالله بن غديان

.مال المعتوه:

الفتوى رقم (20217)
س: خلف جدي لأمي والدتي وخالي وريثين له، وقد أخرج لنا الحاكم الشرعي صك حصر ورثة، وأوصى برعاية خالي إلى أمي حيث إنه معتوه لا يجيد التصرف، وقد قامت والدتي برعايته في بيت والدي منذ وفاة جدي لأمي، وأخيرا توفاه الله بعد مرض دام ثمانية أشهر، وقد قامت والدتي برعايته وتمريضه أكثر من ستة عشر عاما، ولم يقدم عمه أو ابن عمة أبي مساعدة لها.
والسؤال يا سماحة الشيخ:
أ- هل تسقط التكاليف الشرعية عن المذكور من صلاة وصيام وحج.. إلخ؟
ب- لقد خلف مبلغا من المال، فهل المبلغ لوالدتي لقاء تمريضه ورعايته، أم أن لعمها وابن عمها نصيب فيه؟
أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا، وهل ما ينطبق على المال ينطبق على بقية التركة؟
ج: المعتوه الذي غاب منه عقله، ولا يفيق وقتا يستطيع أن يؤدي فيه الصلاة أو الصوم أو الحج- فإن التكاليف الشرعية تسقط عنه؛ لأنه غير مخاطب بها، ويدل لذلك ما روته عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» (*) وفي رواية: «حتى يفيق» (*) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي وابن ماجه في السنن. فإذا أفاق وقتا يستطيع فيه أن يؤدي فيه الصلاة وصيام رمضان، أو الحج مع استطاعته عليه، فإنه يجب عليه أداء ما وجب عليه من العبادات وقت إفاقته لزوال المانع. وجميع ما خلف هذا المعتوه من مال يخصه، ينتقل بموته إلى ورثته، وهو حق لهم يقسم بينهم كما شرع الله، ولا يحل لوالدتك أن تأخذ منه شيئا لقاء تمريضه والقيام بشئونه، ولا يحل لها أن تأخذ إلا ما يخصها من نصيبها من إرثه بعد حصر الورثة لدى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.إذا أحسن شخص لآخر وتولى تمريضه فهل له حق في ميراثه؟

الفتوى رقم (20037)
س: إنها أرملة منقطعة ليس لها أقارب إلا شخص واحد من جماعتها، تجتمع معه في الجد الرابع أو الخامس، وقد طلبت العيش معه فقبل ذلك، ولكن بعد مرور عدة أشهر من بقائها عنده أصبح يسيء إليها هو وأسرته، ويهددها بالطرد من بيته، فتضايقت من تصرفاته، وذهبت إلى قاضي محكمة تنومة، واقترحت عليه أن تعيش مع أسرة المواطن/ محمد خلوفة ليعولها، ويرعى حقوقها، ويكون وكيلا شرعا على أموالها، فقام القاضي بإخراج صك وكالة يقضي بتوكيل المذكور وكيلا شرعيا لهذه المرأة، وعاشت مع عائلة المواطن محمد خلوفة الشهري، وأحسن هو وعائلته إليها، ولم يبخلوا عليها بشيء، وقد قاموا بإعطائها قطعة أرض بنت عليها مسكنا لها، وتبلغ هذه المرأة ما يقارب ثمانين عاما، وعندها بعض المال المتحصل لها من الضمان الاجتماعي والصدقات، وتسأل هذه المرأة: هل يجوز أن يرثها هذا الشخص الذي أحسن إليها، لأنها ترغب ذلك؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن هذا الشخص الذي أحسن إليك وصار وكيلا شرعيا لك هو أجنبي منك، وليس بعاصب لك فلا يحل له أن يرثك، ولا يجوز أن توصي بأن يرث جميع أموالك بعد وفاتك، فهو ليس بصاحب فرض ولا عاصب لك، لما رواه ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (*) متفق عليه وهذا لفظ البخاري. ولأن أسباب الإرث ثلاثة: رحم ونسب وولاء، أي: عتق، وعلى ذلك فإن جميع ما خلفت من مال يرثه العاصب الذي ذكرت أنك تجتمعين معه في الجد الرابع أو الخامس إن لم يوجد من هو أقرب منه عصبة، ثم أولاده من بعده، لأنه يرثك بالتعصيب، فإن عدم العاصب وليس لك رحم فالمال لبيت مال المسلمين، فهو وارث من لا وارث له، لكن لك أن توصي بثلث مالك فأقل إلى هذا الشخص الذي أحسن إليك وآواك في بيته وقام برعايتك وتبرع لك بقطعة أرض من أملاكه لإقامة سكن لك عليها، وله الأجر من الله سبحانه على ما بذله من معروف تجاهك، لكن نوصيك بعدم الكشف له أو خلوته بك؛ لأنك أجنبية منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان